الشيخ الأنصاري
70
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو اشتراط عدمه ( 1 ) . نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان أعني عدم الاقباض والقبض ، وليس ذلك ( 2 ) من جهة اشتراط التعدد . [ منها : أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية ] ( ومنها ) ( 3 ) :